منتديات بيتا ستار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بيتا ستار, منتدى أجتماعي شامل, لكل الجزائريين و العــــرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Rafikbnz
Admin
Admin
Rafikbnz


المهنة : تعريف الحج Progra10
المزاج المزاج : تعريف الحج Busy10
تاريخ التسجيل : 28/07/2008

تعريف الحج Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الحج   تعريف الحج I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 28 2008, 14:17

الحجّ التّعريف</SPAN>

1 - الحجّ : بفتح الحاء ويجوز كسرها ، هو لغة القصد ، حجّ إلينا فلان : أي قدم ، وحجّه يحجّه حجّا : قصده . ورجل محجوج ، أي مقصود . هذا هو المشهور . وقال جماعة من أهل اللّغة : الحجّ : القصد لمعظّم . والحجّ بالكسر : الاسم . والحجّة : المرّة الواحدة ، وهو من الشّواذّ ، لأنّ القياس بالفتح . تعريف الحجّ اصطلاحا :</SPAN>

2 - الحجّ في اصطلاح الشّرع : هو قصد موضع مخصوص ( وهو البيت الحرام وعرفة ) في وقت مخصوص ( وهو أشهر الحجّ ) للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة ، والطّواف ، والسّعي عند جمهور العلماء ، بشرائط مخصوصة يأتي بيانها .</SPAN>

( الألفاظ ذات الصّلة )</SPAN>

العمرة :</SPAN>

3 - وهي قصد البيت الحرام للطّواف والسّعي وتفصيله في مصطلح : ( عمرة ) .</SPAN>

الحكم التّكليفيّ للحجّ :</SPAN>

4 - الحجّ فرض عين على كلّ مكلّف مستطيع في العمر مرّة ، وهو ركن من أركان الإسلام ، ثبتت فرضيّته بالكتاب والسّنّة والإجماع .</SPAN>

أ - أمّا الكتاب : فقد قال اللّه تعالى : { وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين } . فهذه الآية نصّ في إثبات الفرضيّة ، حيث عبّر القرآن بصيغة { وللّه على النّاس } وهي صيغة إلزام وإيجاب ، وذلك دليل الفرضيّة ، بل إنّنا نجد القرآن يؤكّد تلك الفرضيّة تأكيدا قويّا في قوله تعالى : { ومن كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين } فإنّه جعل مقابل الفرض الكفر ، فأشعر بهذا السّياق أنّ ترك الحجّ ليس من شأن المسلم ، وإنّما هو شأن غير المسلم .</SPAN>

ب - وأمّا السّنّة فمنها حديث ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، وصيام رمضان ، والحجّ } . وقد عبّر بقوله : { بني الإسلام ... } فدلّ على أنّ الحجّ ركن من أركان الإسلام . وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : { خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : أيّها النّاس قد فرض اللّه عليكم الحجّ فحجّوا فقال رجل : أكلّ عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتّى قالها ثلاثا ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ... } . وقد وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا حتّى بلغت مبلع التّواتر الّذي يفيد اليقين والعلم القطعيّ اليقينيّ الجازم بثبوت هذه الفريضة .</SPAN>

ج - وأمّا الإجماع : فقد أجمعت الأمّة على وجوب الحجّ في العمر مرّة على المستطيع ، وهو من الأمور المعلومة من الدّين بالضّرورة يكفر جاحده .</SPAN>

وجوب الحجّ على الفور أو التّراخي :</SPAN>

5 - اختلفوا في وجوب الحجّ عند تحقّق الشّروط هل هو على الفور أو على التّراخي ؟ . ذهب أبو حنيفة في أصحّ الرّوايتين عنه وأبو يوسف ومالك في الرّاجح عنه وأحمد إلى أنّه يجب على الفور ، فمن تحقّق فرض الحجّ عليه في عام فأخّره يكون آثما ، وإذا أدّاه بعد ذلك كان أداء لا قضاء ، وارتفع الإثم . وذهب الشّافعيّ والإمام محمّد بن الحسن إلى أنّه يجب على التّراخي ، فلا يأثم المستطيع بتأخيره . والتّأخير إنّما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل ، فلو خشي العجز أو خشي هلاك ماله حرم التّأخير ، أمّا التّعجيل بالحجّ لمن وجب عليه فهو سنّة عند الشّافعيّ ما لم يمت ، فإذا مات تبيّن أنّه كان عاصيا من آخر سنوات الاستطاعة . استدلّ الجمهور على الوجوب الفوريّ بالآتي :</SPAN>

أ - الحديث : { من ملك زادا . وراحلة تبلّغه إلى بيت اللّه ، ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا } .</SPAN>

ب - المعقول : وذلك أنّ الاحتياط في أداء الفرائض واجب ، ولو أخّر الحجّ عن السّنة الأولى فقد يمتدّ به العمر وقد يموت فيفوت الفرض ، وتفويت الفرض حرام ، فيجب الحجّ على الفور احتياطا . واستدلّ الشّافعيّة ومن معهم بما يلي :</SPAN>

أ - أنّ الأمر بالحجّ في قوله تعالى : { وللّه على النّاس حجّ البيت } مطلق عن تعيين الوقت ، فيصحّ أداؤه في أيّ وقت ، فلا يثبت الإلزام بالفور ، لأنّ هذا تقييد للنّصّ ، ولا يجوز تقييده إلاّ بدليل ، ولا دليل على ذلك . وهذا بناء على الخلاف أنّ الأمر على الفور أو للتّراخي ( انظر مصطلح : أمر ) .</SPAN>

ب - ( أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فتح مكّة عام ثمان من الهجرة ، ولم يحجّ إلاّ في السّنة العاشرة ولو كان واجبا على الفوريّة لم يتخلّف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن فرض عليه ) .</SPAN>

فضل الحجّ :</SPAN>

6 - تضافرت النّصوص الشّرعيّة الكثيرة على الإشادة بفضل الحجّ ، وعظمة ثوابه وجزيل أجره العظيم عند اللّه تعالى . قال اللّه تعالى : { وأذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ... } . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : { من حجّ للّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه } . وعن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : { ما من يوم أكثر أن يعتق اللّه فيه عبدا من النّار من يوم عرفة ، وإنّه ليدنو ثمّ يباهي بهم الملائكة ... } ومعنى يدنو : يتجلّى عليهم برحمته وإكرامه . وعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذّهب والفضّة ، وليس للحجّة المبرورة ثواب إلاّ الجنّة } . وعن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : { الحجّاج والعمّار وفد اللّه ، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم } . { وعن عائشة رضي الله عنها ، قلت يا رسول اللّه : نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لا ، لكنّ أفضل الجهاد حجّ مبرور } . وعن أبي هريرة { رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل : أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال : إيمان باللّه ورسوله ، قيل ثمّ ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل اللّه ، قيل : ثمّ ماذا ؟ قال : حجّ مبرور } .</SPAN>

حكمة مشروعيّة الحجّ :</SPAN>

7 - شرعت العبادات لإظهار عبوديّة العبد لربّه ومدى امتثاله لأمره ، ولكن من رحمة اللّه تعالى أنّ أكثر هذه العبادات لها فوائد تدركها العقول الصّحيحة وأظهر ما يكون ذلك في فريضة الحجّ . وتشتمل هذه الفريضة على حكم جليلة كثيرة تمتدّ في ثنايا حياة المؤمن الرّوحيّة ، ومصالح المسلمين جميعهم في الدّين والدّنيا ، منها :</SPAN>

أ - أنّ في الحجّ إظهار التّذلّل للّه تعالى ، وذلك لأنّ الحاجّ يرفض أسباب التّرف والتّزيّن ، ويلبس ثياب الإحرام مظهرا فقره لربّه ، ويتجرّد عن الدّنيا وشواغلها الّتي تصرفه عن الخلوص لمولاه ، فيتعرّض بذلك لمغفرته ورحماه ، ثمّ يقف في عرفة ضارعا لربّه حامدا شاكرا نعماءه وفضله ، ومستغفرا لذنوبه وعثراته ، وفي الطّواف حول الكعبة البيت الحرام يلوذ بجناب ربّه ويلجأ إليه من ذنوبه ، ومن هوى نفسه ، ووسواس الشّيطان .</SPAN>

ب - أنّ أداء فريضة الحجّ يؤدّي شكر نعمة المال ، وسلامة البدن ، وهما أعظم ما يتمتّع به الإنسان من نعم الدّنيا ، ففي الحجّ شكر هاتين النّعمتين العظيمتين ، حيث يجهد الإنسان نفسه " وينفق ماله في طاعة ربّه والتّقرّب إليه سبحانه ، ولا شكّ أنّ شكر النّعماء واجب تقرّره بداهة العقول ، وتفرضه شريعة الدّين .</SPAN>

ج - يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتّجاه أرواحهم ، ومهوى أفئدتهم ، فيتعرّف بعضهم على بعض ، ويألف بعضهم بعضا ، هناك حيث تذوب الفوارق بين النّاس ، فوارق الغنى والفقر ، فوارق الجنس واللّون ، فوارق اللّسان واللّغة ، تتّحد كلمة الإنسان في أعظم مؤتمر بشريّ اجتمعت كلمة أصحابه على البرّ والتّقوى وعلى التّواصي بالحقّ والتّواصي بالصّبر ، هدفه العظيم ربط أسباب الحياة بأسباب السّماء .</SPAN>

شروط فرضيّة الحجّ :</SPAN>

8 - شروط الحجّ صفات يجب توفّرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحجّ ، مفروضا عليه ، فمن فقد أحد هذه الشّروط لا يجب عليه الحجّ ولا يكون مطالبا به ، وهذا الشّروط خمسة هي : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرّيّة ، والاستطاعة ، وهي متّفق عليها بين العلماء ، قال الإمام ابن قدامة في المغني : لا نعلم في هذا كلّه اختلافا » . الشّرط الأوّل : الإسلام :</SPAN>

9 - أ - لو حجّ الكافر ثمّ أسلم بعد ذلك تجب عليه حجّة الإسلام ، لأنّ الحجّ عبادة ، بل هو من أعظم العبادات والقربات ، والكافر ليس من أهل العبادة .</SPAN>

ب - ولو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر ، فإنّه لا أثر لها .</SPAN>

ج - وقد أجمع العلماء على أنّ الكافر لا يطالب بالحجّ بالنّسبة لأحكام الدّنيا ، أمّا بالنّسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه ، هل يؤاخذ بتركه أو لا يؤاخذ . وبيان ذلك في المصطلح الأصوليّ .</SPAN>

( الشّرط الثّاني ) : العقل :</SPAN>

10 - يشترط لفرضيّة الحجّ العقل ، لأنّ العقل شرط للتّكليف والمجنون ليس مكلّفا بفروض الدّين ، بل لا تصحّ منه إجماعا ، لأنّه ليس أهلا للعبادة ، فلو حجّ المجنون فحجّه غير صحيح ، فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجّة الإسلام . روى عليّ بن أبي طالب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يفيق ، وعن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم } .</SPAN>

( الشّرط الثّالث ) : البلوغ :</SPAN>

11 - يشترط البلوغ ، لأنّ الصّبيّ ليس بمكلّف ، وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : { رفعت امرأة صبيّا لها فقالت : يا رسول اللّه ألهذا حجّ ؟ قال : نعم ولك أجر } . فلو حجّ الصّبيّ صحّ حجّه وكان تطوّعا ، فإذا بلغ الصّبيّ وجب عليه حجّة الفريضة ، بإجماع العلماء ، لأنّه أدّى ما لم يجب عليه ، فلا يكفيه عن الحجّ الواجب بعد البلوغ ، لما روى ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { إذا حجّ الصّبيّ فهي له حجّة حتّى يعقل ، وإذا عقل فعليه حجّة أخرى ، وإذا حجّ الأعرابيّ فهي له حجّة ، فإذا هاجر فعليه حجّة أخرى } .</SPAN>

( الشّرط الرّابع ) : الحرّيّة :</SPAN>

12 - العبد المملوك لا يجب عليه الحجّ ، لأنّه مستغرق في خدمة سيّده ، ولأنّ الاستطاعة شرط ولا تتحقّق إلاّ بملك الزّاد والرّاحلة ، والعبد لا يتملّك شيئا ، فلو حجّ المملوك ولو بإذن سيّده صحّ حجّه وكان تطوّعا لا يسقط به الفرض ، ويأثم إذا لم يأذن له سيّده بذلك . ويجب عليه أن يؤدّي حجّة الإسلام عندما يعتق ، للحديث السّابق .</SPAN>

( الشّرط الخامس ) : الاستطاعة :</SPAN>

13 - لا يجب الحجّ على من لم تتوفّر فيه خصال الاستطاعة لأنّ القرآن خصّ الخطاب بهذه الصّفة في قوله تعالى : { وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } .</SPAN>

وخصال الاستطاعة الّتي تشترط لوجوب الحجّ قسمان : شروط عامّة للرّجال والنّساء ، وشروط تخصّ النّساء . القسم الأوّل : شروط عامّة للرّجال والنّساء : شروط الاستطاعة العامّة أربع خصال : القدرة على الزّاد وآلة الرّكوب ، وصحّة البدن ، وأمن الطّريق ، وإمكان السّير . الخصلة الأولى :</SPAN>

14 - تشترط لوجوب الحجّ القدرة على الزّاد وآلة الرّكوب ، والنّفقة ذهابا وإيابا عند الجمهور ومنهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويختصّ اشتراط القدرة على آلة الرّكوب بمن كان بعيدا عن مكّة . قال في " الهداية " : وليس من شرط الوجوب على أهل مكّة ومن حولها الرّاحلة لأنّه لا تلحقهم مشقّة زائدة في الأداء ، فأشبه السّعي إلى الجمعة » . والأظهر أنّ الّذي يكون عند الحنفيّة بعيدا عن مكّة هو : من بينه وبين مكّة ثلاثة أيّام فصاعدا ، أمّا ما دونه فلا ، إذا كان قادرا على المشي " يعني مسافة القصر في السّفر . وتقدّر ب ( 81 ) كيلو متر تقريبا . أمّا عند الشّافعيّة والحنابلة فهو من كان بينه وبين مكّة مرحلتان ، وهي مسافة القصر عندهم . وتقدّر عندهم بنحو المسافة السّابقة .</SPAN>

15 - وقد وقع الخلاف بين العلماء في شرطيّة الزّاد وآلة الرّكوب لوجوب الحجّ ، وكانوا يركبون الدّوابّ . لذلك عبّروا بقولهم : الزّاد والرّاحلة " وهي الجمل المعدّ للرّكوب لأنّه المعروف في زمانهم . وهذا الخلاف في أمرين : الأمر الأوّل : خالف المالكيّة الجمهور في اشتراط القدرة على الرّاحلة وإن كانت المسافة بعيدة فقالوا : يجب عليه الحجّ إذا كان صحيح البنية يقدر على المشي بلا مشقّة عظيمة ، وهو يملك الزّاد . واستدلّ المالكيّة بقول اللّه تعالى : { وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } . وجه الاستدلال أنّ " من كان صحيح البدن قادرا على المشي وله زاد فقد استطاع إليه سبيلا فيلزمه فرض الحجّ » . واستدلّ الجمهور بما ورد من الأحاديث الكثيرة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه فسّر السّبيل باستطاعة الزّاد والرّاحلة ، مثل حديث أنس : { قيل يا رسول اللّه ما السّبيل ؟ قال : الزّاد والرّاحلة } . فقد فسّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاستطاعة المشروطة " بالزّاد والرّاحلة جميعا " وبه تبيّن أنّ القدرة على المشي لا تكفي لاستطاعة الحجّ » .</SPAN>

الأمر الثّاني : اختلف العلماء في الزّاد ووسائل المواصلة هل يشترط ملكيّة المكلّف لما يحصّلها به أو لا يشترط ؟ فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ ملك ما يحصّل به الزّاد ووسيلة النّقل ( مع ملاحظة ما ذكرنا عند المالكيّة ) شرط لتحقّق وجوب الحجّ ، وفي هذا يقول ابن قدامة : ولا يلزمه الحجّ ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيّا ، وسواء بذل له الرّكوب والزّاد ، أو بذل له مالا » . وذهب الشّافعيّ فيما يروى عنه إلى أنّه يجب الحجّ بإباحة الزّاد والرّاحلة إذا كانت الإباحة ممّن لا منّة له على المباح له ، كالوالد إذا بذل الزّاد والرّاحلة لابنه .</SPAN>

( شروط الزّاد وآلة الرّكوب ) :</SPAN>

16 - ذكر العلماء شروطا في الزّاد وآلة الرّكوب المطلوبين لاستطاعة الحجّ ، هي تفسير وبيان لهذا الشّرط ، نذكرها فيما يلي :</SPAN>

أ - أنّ الزّاد الّذي يشترط ملكه هو ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير ، فلو كان يستطيع زادا أدنى من الوسط الّذي اعتاده لا يعتبر مستطيعا للحجّ ، ويتضمّن اشتراط الزّاد أيضا ما يحتاج إليه من آلات للطّعام والزّاد ممّا لا يستغني عنه . واعتبر المالكيّة القدرة على الوصول إلى مكّة ، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ، ولا تزري بمثله ، أمّا الإياب فلا يشترط القدرة على نفقته عندهم إلاّ أن يعلم أنّه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه ولو شكّا ، فيراعى ما يبلّغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكّة ، ممّا يمكنه أن يعيش به بما لا يزري به من الحرف .</SPAN>

ب - صرّح الفقهاء بأنّه يشترط في الرّاحلة أن تكون ممّا يصلح لمثله إمّا بشراء أو بكراء . وعند المالكيّة " لا يعتبر إلاّ ما يوصّله فقط " ، إلاّ أن يكون عليه مشقّة فادحة فيخفّف عنه بما تزول به المشقّة الفادحة . وهذا المعنى ملحوظ عند غيرهم فيما يصلح لمثلة إذا كان يشقّ عليه مشقّة شديدة فيخفّف عنه بما يزيلها . ج - إن ملك الزّاد ووسيلة النّقل يشترط أن يكون فاضلا عمّا تمسّ إليه الحاجة الأصليّة مدّة ذهابه وإيابه ، عند الجمهور . أمّا المالكيّة فاعتبروا ما يوصّله فقط ، إلاّ أن يخشى الضّياع ، وهو بناء على وجوب الحجّ على الفور عندهم . وفي هذا تفصيل نوضّحه في الأمور الّتي تشملها الحاجة الأصليّة .</SPAN>

خصال الحاجة الأصليّة :</SPAN>

17 - خصال الحاجة الأصليّة ثلاث :</SPAN>

أ - نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدّة ذهابه وإيابه عند الجمهور ( خلافا للمالكيّة كما نوضّح في الخصلة التّالية ) ، لأنّ النّفقة حقّ للآدميّين ، وحقّ العبد مقدّم على حقّ الشّرع . لما روى عبد اللّه بن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : { كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت } .</SPAN>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bstar.forumarabia.com
Rafikbnz
Admin
Admin
Rafikbnz


المهنة : تعريف الحج Progra10
المزاج المزاج : تعريف الحج Busy10
تاريخ التسجيل : 28/07/2008

تعريف الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الحج   تعريف الحج I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 28 2008, 17:36

اين هي الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bstar.forumarabia.com
 
تعريف الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج / مواقيت الحج * مناسك الحج * سنن الحج
» اسرار الحج
» تعريف التلوث:
» متى يكفر الحج كل الذنوب والمعاصي؟
» مخالفات تقع في الحج يجب الحذر منها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بيتا ستار :: منتديات عامة :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: